السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
55
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
للمطلّق والفاسخ والواطىء « 1 » ، وإليه ذهب فقهاء المذاهب ، سواء أكانت عن طلاق أم وطء شبهة « 2 » . القول الثاني : بأسبق الأمرين من الوضع والأقراء أو الأشهر ، وهو ما ذهب إليه بعض فقهاء الإمامية « 3 » . ب - عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها : في عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها قولان : الأوّل : تعتدّ بأبعد الأجلين من وضع الحمل ، ومضي الأربعة أشهر وعشر ، وهو ما أجمع عليه فقهاء الإمامية « 4 » ، وإليه ذهب بعض فقهاء المالكية ، وبعض أصحاب الرأي « 5 » . القول الثاني : تعتدّ بوضع الحمل ، فتنقضي عدّتها بوضعه ، ولو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها ، وهو ما ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 6 » . ( انظر : عدّة ) 7 - نفقة الحامل : أ - نفقة الحامل المطلّقة : اتّفق الفقهاء على وجوب النفقة للحامل المطلّقة طلاقاً رجعياً أو بائناً حتى تضع « 7 » ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) « 8 » . ب - نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها : اختلف الفقهاء في حكم النفقة على الحامل المتوفّى عنها زوجها على قولين :
--> ( 1 ) تحرير الأحكام 4 : 158 . إيضاح الفوائد 3 : 344 . كشف اللثام 8 : 107 . الحدائق الناضرة 25 : 447 . جواهر الكلام 32 : 252 - 253 . العروة الوثقى 6 : 90 - 91 . ( 2 ) بدائع الصنائع 3 : 192 ، 196 . حاشية الدسوقي 2 : 474 . مغني المحتاج 3 : 388 . روضة الطالبين 8 : 373 . المغني 9 : 110 . ( 3 ) المقنع : 116 . الانتصار : 337 . الوسيلة : 325 . ( 4 ) الانتصار : 338 . الخلاف 5 : 67 ، م 19 . إيضاح الفوائد 3 : 351 . الحدائق الناضرة 25 : 464 . جواهر الكلام 32 : 275 . ( 5 ) بدائع الصنائع 3 : 197 . صحيح مسلم 10 : 109 - 110 . سبل السلام 3 : 196 وما بعدها . نيل الأوطار 7 : 85 وما بعدها . تفسير القرطبي 3 : 174 - 175 . ( 6 ) بدائع الصنائع 3 : 196 . حاشية الدسوقي 2 : 474 . جواهر الإكليل 1 : 364 . الفواكه الدواني 2 : 92 . مغني المحتاج 3 : 388 . حاشية الجمل 4 : 454 . المغني 9 : 110 . تفسير القرطبي 3 : 174 . ( 7 ) شرائع الإسلام 2 : 348 . قواعد الأحكام 3 : 109 . مسالك الأفهام 8 : 449 . نهاية المرام 1 : 478 . كفاية الأحكام 2 : 299 . كشف اللثام 7 : 580 . جواهر الكلام 31 : 316 - 317 ، 320 . حاشية ابن عابدين 2 : 669 . جواهر الإكليل 1 : 604 . حاشية القليوبي 4 : 81 . المغني 7 : 606 - 608 . ( 8 ) الطلاق : 6 .